Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 603 19/05/2003

تعديل المادة 13 من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/03/2003

قرار رقم 603 تاريخ 19/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
603
التاريخ
19/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/2003, ص. 2752-2753
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 603 تاريخ 19/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل

ولا سيما الباب الثالث منه-الضريبة على

دخل رؤوس الاموال المنقولة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ

12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة

والرسوم المماثلة لها),

بناء على القانون رقم 1/84 تاريخ

13/06/1984 (قانون الموازنة العامة لعام

1984) لا سيما المادة 33 منه,

بناء على المادة 51 من القانون رقم 497

تاريخ 30/01/2003 (قانون الموازنة العامة

لعام 2003),

بناء على القرار رقم 403/1 تاريخ

18/03/2003 (تحديد دقائق تطبيق المادة

51 من القانون رقم 497/2003),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

190/2002-2003 تاريخ 05/05/2003),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: -تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد إلى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية: ليرة لبنانية ـ دولار أميركي ـ يورو. اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها إلى الدولار الأميركي وتسديدها إلى الخزينة بهذه العملة .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية, ويشمل الضرائب المتوجبة التسديد اعتبارا من شهر نيسان 2003.

19 أيار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003