المادة 5
يبدأ تطبيق هذا القرار في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 96 تاريخ 19/05/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 96 تاريخ 19/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبدأ تطبيق هذا القرار في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من قرار رقم 96 تاريخ 19/05/2003 https://lebaneselegislation.com/text/177393/article/5/