المادة 2
مادة 2: يبقى اصحاب مستودعات الادوية المعنية احرارا لجهة فتحهم محلاتهم وممارسة اعمالهم فيها لاستثناء المواقيت المححدة في المادة الاولى من هذا القرار.
قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 23/03/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبقى اصحاب مستودعات الادوية المعنية احرارا لجهة فتحهم محلاتهم وممارسة اعمالهم فيها لاستثناء المواقيت المححدة في المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970 https://lebaneselegislation.com/text/177412/article/2/