المادة 21
يقفل الملف الشخصي للموظف حكما عند انتهاء خدمته لاي سبب كان ويحفظ في ادارته بعد انجاز المعاملات الادارية المتعلقة بانتهاء الخدمة. تنظم فيما بعد اصول حفظ هذه الملفات .
قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقفل الملف الشخصي للموظف حكما عند انتهاء خدمته لاي سبب كان ويحفظ في ادارته بعد انجاز المعاملات الادارية المتعلقة بانتهاء الخدمة. تنظم فيما بعد اصول حفظ هذه الملفات .
المادة 21 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/text/177418/article/21/