Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تجري جميع تسجيلات الملف وتدويناته بالكتابة الثابتة الاكيدة فيما خلا التسجيلات التي تفرض طبيعتها وجوب اجرائها بقلم الرصاص .

ولا يجوز على الاطلاق احداث حك او محو او حشو في اي محتوى من محتوياته (الحافظة - الفهرس الاضبارة- المستند - الخ ...) ولا كتابة استدراكات على الهوامش ولا عبارات مقتضية او مختصرة او ارقام لم تنص عليها احكام قانونية. وعلى ماسك الملف ان يؤشر, في كل مستند يودعه الملف بجانب ما يقوم به من تدوينات وتسجيلات .

المادة 8 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/text/177418/article/8/