Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3266 30/08/1930

اعفاء مصلحة الجمارك من بعض الرسوم والمصاريف

قرار المفوض السامي رقم 3266 تاريخ 30/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2414 تاريخ 27/10/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3266
التاريخ
30/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2414, 27/10/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3266 تاريخ 30/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى مصلحة الجمارك من معاملات التمغة المتوجبة على جميع السندات التي تقدمها في المحاكم او تطلبها منها ومن دفع جميع المصاريف القضائية التي تسببها الدعاوي التي ترفعها وترفع عليها. وتعفى ايضا من جميع مصاريف التنفيذ حتى فيما يختص بالاوامر التي لم يجر فيها مراجعة امام المحاكم على انه اذا خسرت مصلحة الجمارك الدعوى فتجبر على دفع المصاريف والنفقات المحكوم بها للخصم الاخر

المادة 2

مادة 2: تعفى ايضا مصلحة الجمارك من تقديم كفالة او دفع امانة في جميع الاحوال التي يوجب فيها القانون مثل ذلك على المتخاصمين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930