المادة 5
لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات المتداولة مبلغ القروض الجارية بما فيها العمليات المنوه عنها في المادة 33
قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات المتداولة مبلغ القروض الجارية بما فيها العمليات المنوه عنها في المادة 33
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/5/