Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2466 تاريخ 25/02/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ممنوع على مكلفي القبض والدفع وامناء الصناديق وجميع المحاسبين في الادارات العمومية ان يقبضوا او ان يكون في دفعاتهم قطع نقدية او قطع عملة فضية مضروبة باسم الدول اذا كانت هذه القطع او هذه العملة مزيفة او مشوهة او مقصوصة او مقروضة او مبرودة او مدموغة بغير دمغتها بماء الفضة او مزالة عنها دمغتها القانونية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177704/article/1/