Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2466 تاريخ 25/02/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجب على مكلفي القبض او الدفع وعلى امناء الصناديق والمحاسبين في الادارات العمومية ان يقصوا القطع المذكورة في المادة السابقة بطريقة لا يمكن معها استعمال هذه القطع وان يعيدوها في هذه الحالة الى حامليها. يتحتم على امناء الصناديق في بنك سوريا ولبنان الكبير ان يقوموا بهذا الواجب نفسه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177704/article/2/