المادة 102
لا يجوز تخصيص الرهن لتأمين القيام بتعهد يتعلق بعمل شيء ما او بعدم عمله.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 102 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تخصيص الرهن لتأمين القيام بتعهد يتعلق بعمل شيء ما او بعدم عمله.
المادة 102 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/102/