المادة 104
(عدلت بموجب قرار 295/1942 )
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه. لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 104 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قرار 295/1942 )
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه. لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
المادة 104 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/104/