المادة 108
يكون العقار تحت اشراف واضع اليد ويكون على عهدة ومسؤولية صاحبه اذا اثبت صاحب الرهن ان الضرر نشأ عن ظروف قاهرة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 108 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون العقار تحت اشراف واضع اليد ويكون على عهدة ومسؤولية صاحبه اذا اثبت صاحب الرهن ان الضرر نشأ عن ظروف قاهرة.
المادة 108 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/108/