Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 137

المادة 137 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 137

يحق للبائع والمبادل والمقاسم لاموال عقارية غير منقولة ان يطلبوا في سند البيع او سند المبادلة او القسيمة من الذين يشترون منهم او يبادلونهم او يقاسمونهم تأمينا على العقارات المبيعة او المتبادلة او المتنازل عنها لضمانة دفع الثمن بكامله او لضمانة دفع جزء منه او لضمانة دفع الفروقات الناتجة عن التبادل او القسمة.

واذا لم يكن من نص يتعلق بالتأمين الاتفاقي فيحق للبائع او المبادل او المقاسم بناء على حكم صادر من المحكمة الحقوقية في مركز العقارات ان يحصلوا على تأمين جبري يعقد على هذه العقارات.

المادة 137 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/137/