Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 139

المادة 139 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 139

في جميع احوال التأمين الجبري يحق لرئيس المحكمة عند وجود اسباب مستعجلة ان يأمر بناء على طلب مقدم له باجراء ما يجب من التسجيلات الاحتياطية او التسجيلات الموقتة ولا يكون لهذه التسجيلات مفعول الا لغاية صدور الحكم النهائي الذي يقتضي تسجيله. واذا قضى الحكم النهائي بابقاء التسجيلات كافة او ابقاء قسم منها فيكتسب عندئذ التأمين كما هو محدد في الحكم درجته ابتداء من تاريخ القيد الاحتياطي.

المادة 139 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/139/