المادة 15
يخول التصرف في عقار ما صاحبه الحق في كل ما يغل هذا العقار في كل ما يتحد به اتحادا تبعيا سواء اكان ذلك الاتحاد طبيعيا او اصطناعيا.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخول التصرف في عقار ما صاحبه الحق في كل ما يغل هذا العقار في كل ما يتحد به اتحادا تبعيا سواء اكان ذلك الاتحاد طبيعيا او اصطناعيا.
المادة 15 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/15/