Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 157

المادة 157 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 157

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(ان مطابقة المبالغ التي اودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة المئة والثالثة والخمسون السابقة لمبلغ الدين المقيد في السجلات تعتبر تامة عندما يكون المبلغ المودع من عملة او دراهم قانونية يمثل ما يعادل قيمة المبالغ المشروطة على معدل سعر يوم الدفع.)

المادة 157 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/157/