Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 156

المادة 156 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 156

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(عند الاطلاع على محضر الايداع وبعد التحقيق من ان المبالغ المودعة هي معادلة لقيمة المبلغ المستحقة المذكورة في الاتفاق التأميني يبلغ المأمور المكلف مسك السجل العقاري الدائن عن الايداع الذي اجراه المدين وفقا للقواعد المعينة في قانون اصول المعاملات الحقوقية واذا لم يعترض الدائن بالتجائه الى المحاكم ضمن المدات القانونية يشطب الموظف التسجيل التأميني. على انه اذا كان مذكورا في التسجيل انه يوجد نصوص وبنود خصوصية لا يمكن تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية الا بواسطة القضاء فلا يجري الشطب الا بعد الاطلاع على قرار المحكمة المثبت تنفيذ الشروط او الاتفاقات المذكورة.(

المادة 156 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/156/