المادة 159
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(يستلم طلب بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية مأمور الدائرة العقارية المكلف مسك سجلات منطقة العقار.)
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 159 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(يستلم طلب بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية مأمور الدائرة العقارية المكلف مسك سجلات منطقة العقار.)
المادة 159 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/159/