Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 160

المادة 160 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 160

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(اذا خصصت عقارات كثيرة لدين واحد فلا يلاحق بيعها بوقت واحد الا بعد الاتفاق مع المدين او بعد رخصة يعطيها على صورة حكم رئيس المحكمة الحقوقية.

يعين في هذا الحكم العقارات التي يجب نزع الملكية عنها.)

المادة 160 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/160/