Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 161

المادة 161 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 161

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(ان المأمور العقاري الذي يقدم له طلب البيع بنزع الملكية الجبري يدقق تحت مسؤوليته ووفقا للقواعد المعينة في المواد 53 الى 61 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 في هوية الطالب ويتأكد من ان نزع الملكية المطلوب ليس على تناقض مع قيود السجلات ثم يبلغ المدين للقواعد المعينة في المادة المئة والخامسة والخمسون المذكورة اعلاه امرا بوجوب دفع الدين او باثبات حصول الدفع في مدة ثمانية ايام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.)

المادة 161 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/161/