المادة 171
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(بعد انجاز المعاملات المنصوص عنها في المادة 169 يجري الفراغ لاسم المزايد الاخير.)
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 171 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(بعد انجاز المعاملات المنصوص عنها في المادة 169 يجري الفراغ لاسم المزايد الاخير.)
المادة 171 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/171/