Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 172

المادة 172 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 172

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(ان الفراغ الذي يجري بعد الاحالة ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة المئة والواحدة والسبعون اعلاه تشطب بموجبه التأمينات ولا يصبح من حق للدائنين الا على الثمن)

المادة 172 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/172/