المادة 174
لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التنازل عنه لا مجانا ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث ولا يجوز رهنه او اجراء تأمين عليه غير انه يمكن استبداله او اجراء اجارتين عليه او مقاطعة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 174 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التنازل عنه لا مجانا ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث ولا يجوز رهنه او اجراء تأمين عليه غير انه يمكن استبداله او اجراء اجارتين عليه او مقاطعة.
المادة 174 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/174/