Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 173

المادة 173 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 173

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(يوزع ثمن بيع العقار بعد خصم المصاريف على الدائنين اصحاب التأمين فانهم يدخلون في التوزيع ويدفع لهم كل واحد وفقا لدرجة قيده.. ان قيمة الديون المقيدة التي لم يطالب بها تودع باسم الدائن او الدائنين التأمينيين تحت مسؤوليتهم.)

المادة 173 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/173/