المادة 186
لصاحب الاجارتين ان يغرس في العقار برخصة من متولي الوقف ما شاء من الاغراس وان ينشيء فيه ما شاء من البناء بشرط ان يراعي نظامات الضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 186 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لصاحب الاجارتين ان يغرس في العقار برخصة من متولي الوقف ما شاء من الاغراس وان ينشيء فيه ما شاء من البناء بشرط ان يراعي نظامات الضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط.
المادة 186 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/186/