المادة 187
وله ان يجري فيه حفريات الى اي عمق شاء وله بشرط الاحتفاظ باحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمناجم والمقالع والاثار القديمة ونظامات الضابطة والطرقات ان يستخلص من هذه الحفريات ما شاء من مواد البناء دون غيرها من المستخرجات الاخرى.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 187 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وله ان يجري فيه حفريات الى اي عمق شاء وله بشرط الاحتفاظ باحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمناجم والمقالع والاثار القديمة ونظامات الضابطة والطرقات ان يستخلص من هذه الحفريات ما شاء من مواد البناء دون غيرها من المستخرجات الاخرى.
المادة 187 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/187/