المادة 188
تطبق احكام المادة 215 من هذا القرار والمواد التي تليها في جميع الاحوال التي يكون فيها صاحب حق الاجارتين قد انشأ ابنية او غرس اغراسا بدون رخصة مستحصلة مسبقا من متولي الوقف .
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 188 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق احكام المادة 215 من هذا القرار والمواد التي تليها في جميع الاحوال التي يكون فيها صاحب حق الاجارتين قد انشأ ابنية او غرس اغراسا بدون رخصة مستحصلة مسبقا من متولي الوقف .
المادة 188 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/188/