المادة 196
يتمتع صاحب المقاطعة بحق اكتساب ملكية العقار في اي وقت كان اما ثمن البيع فهو معدل ثلاثين قسطا سنويا.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 196 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتمتع صاحب المقاطعة بحق اكتساب ملكية العقار في اي وقت كان اما ثمن البيع فهو معدل ثلاثين قسطا سنويا.
المادة 196 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/196/