المادة 197
يجب الحصول مسبقا على رخصة من القاضي لجواز عقد صك المقاطعة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 197 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب الحصول مسبقا على رخصة من القاضي لجواز عقد صك المقاطعة.
المادة 197 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/197/