المادة 200
يجوز نقل حق المقاطعة عن طريق الارث بغير وصية او بوصية وفقا للاحكام المطبقة على العقار الملك.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 200 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز نقل حق المقاطعة عن طريق الارث بغير وصية او بوصية وفقا للاحكام المطبقة على العقار الملك.
المادة 200 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/200/