Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 201

المادة 201 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 201

يسقط صاحب المقاطعة من حقه اذا لم يكن ثمة ادنى اثر للبناء او للاغراس على الارض او اذا لم يرجع هذه الابنية او الاغراس الى حالها الاول بعد انذار من متولي الوقف او اذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات المرتب الدائم المستحق.

يقرر اسقاطه من حقه في هاتين الحالتين بقرار من القضاء.

المادة 201 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/201/