المادة 202
يسقط حق المقاطعة اما باجتماع الصفتين بشخص واحد واما على اثر سقوط صاحبه من حقه واما بانقراض الورثة وفي هذه الاحوال الثلاث يعود هذا الحق الى الوقف .
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 202 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسقط حق المقاطعة اما باجتماع الصفتين بشخص واحد واما على اثر سقوط صاحبه من حقه واما بانقراض الورثة وفي هذه الاحوال الثلاث يعود هذا الحق الى الوقف .
المادة 202 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/202/