المادة 210
ان الاراضي المكتسبة من البحر او البحيرات والغدران او المستنقعات بدون ترخيص مسبق لمكتشفها تكون جزءا من اراضي الدولة الخاصة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 210 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الاراضي المكتسبة من البحر او البحيرات والغدران او المستنقعات بدون ترخيص مسبق لمكتشفها تكون جزءا من اراضي الدولة الخاصة.
المادة 210 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/210/