Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 211

المادة 211 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 211

اذا اتخذ نهر كبير او صغير مجرى جديدا فترك مجراه القديم فيحق لاصحاب العقارات المجاورة الحصول على ملكية هذا المجرى القديم كل واحد في القسم الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط النهر.

يحدد ثمن المجرى القديم خبراء يعينهم رئيس المحكمة في ذلك المكان.

يوزع الثمن الحاصل من هذا البيع بصفة تعويض على اصحاب الاراضي التي اشغلها المجرى الجديد على نسبة قيمته غير انه يحق له اذا شاء ترك الغلة لهذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.

المادة 211 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/211/