المادة 218
اذا كانت الاغراس او الابنية قد غرسها او شيدها شخص بمواد ليست له فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها بل له حق تعويض يتقاضاه من الشخص المذكور ويتقاضى ما بقي له من قد التعويض من صاحب الارض .
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 218 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كانت الاغراس او الابنية قد غرسها او شيدها شخص بمواد ليست له فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها بل له حق تعويض يتقاضاه من الشخص المذكور ويتقاضى ما بقي له من قد التعويض من صاحب الارض .
المادة 218 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/218/