المادة 233
ان الحق بانشاء الاوقاف وشكل سند انشائها محددان في احكام القوانين المحلية.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 233 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الحق بانشاء الاوقاف وشكل سند انشائها محددان في احكام القوانين المحلية.
المادة 233 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/233/