المادة 237
اذا عثر على كنز في الارض فتعود ثلاثة اخماسه لصاحب الارض وخمس لمكتشفه والخمس الاخير للخزينة العمومية بشرط مراعاة الشروط المنصوص عنها في القوانين النافذة والانظمة الخاصة بالمناجم والاثار.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 237 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا عثر على كنز في الارض فتعود ثلاثة اخماسه لصاحب الارض وخمس لمكتشفه والخمس الاخير للخزينة العمومية بشرط مراعاة الشروط المنصوص عنها في القوانين النافذة والانظمة الخاصة بالمناجم والاثار.
المادة 237 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/237/