Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 264

المادة 264 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 264

ينقطع مرور الزمن عندما يخسر صاحبه وضع يده حتى ولو كان ذلك بسبب شخص اخر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 264 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/264/