المادة 31
لا يجوز انشاء حق سطحية ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 31 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز انشاء حق سطحية ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 31 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/31/