Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

اذا لم يكن حق الانتفاع جاريا الا على بناية وحدث ان تلفت هذه البناية بحرق او حادث اخر او انها سقطت من القدم فلا يحق للمنتفع ان يتمتع لا بالارض ولا بمواد البناء ويكون الامر بعكس ذلك فيما اذا كان المنتفع مستوليا على جميع الارض التي تكون البناية جزءا منها ما لم تطبق في الحالتين المذكورتين الاحكام الاخيرة المذكورة في المادة 46 اعلاه.

المادة 52 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/52/