المادة 6
العقارات الاميرية = هي العقارات التي تكون "رقبتها" للدولة ويجوز ان يجري عليها حق "تصرف ".
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
العقارات الاميرية = هي العقارات التي تكون "رقبتها" للدولة ويجوز ان يجري عليها حق "تصرف ".
المادة 6 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/6/