المادة 77
لكل صاحب عقار يريد ان يستخدم لسقي ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي له حق بالتصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه على الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضا معجلا.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 77 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لكل صاحب عقار يريد ان يستخدم لسقي ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي له حق بالتصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه على الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضا معجلا.
المادة 77 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/77/