المادة 79
يجوز بشرط الاحتفاظ بالاحكام النظامية المتعلقة بمآخذ المياه لكل صاحب عقار مجاور لمجرى ماء اذا اراد استخدام المياه لسقي ارضه ان يحصل مقابل دفع تعويض مسبق على حق اسناد الانشاآت الفنية اللازمة على الارض المجاورة لمجرى المياه المقابلة لارضه.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 79 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز بشرط الاحتفاظ بالاحكام النظامية المتعلقة بمآخذ المياه لكل صاحب عقار مجاور لمجرى ماء اذا اراد استخدام المياه لسقي ارضه ان يحصل مقابل دفع تعويض مسبق على حق اسناد الانشاآت الفنية اللازمة على الارض المجاورة لمجرى المياه المقابلة لارضه.
المادة 79 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/79/