Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

يحق لاصحاب العقارات المجاورة او التي تجتازها المياه ان يستعملوا الانشاآت المحدثة وفقا للمادة السابقة لاسالة مياه اراضيهم وفي هذه الحالة يتحملون ما يأتي:

1- قسما من مصاريف الانشاآت على نسبة الفائدة التي يستفيدون منها.

2- المصاريف الناجمة عن التغييرات التي قد يترتب احداثها في المجرى للتمكن من استعمال هذا الحق.

3- الحصة التي تلحقهم في المستقبل من مصاريف الاعتناء بهذه الانشاآت التي تصبح مشتركة.

المادة 82 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/82/