المادة 92
كل عقار قابل للبيع يكون قابلا للبيع بالوفاء ويمكن ان يذكر في سند البيع ان البائع يداوم على اشغال العقار بصفته مستأجرا (بيع بالاستغلال).
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 92 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عقار قابل للبيع يكون قابلا للبيع بالوفاء ويمكن ان يذكر في سند البيع ان البائع يداوم على اشغال العقار بصفته مستأجرا (بيع بالاستغلال).
المادة 92 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/92/