Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2499 تاريخ 13/05/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تنظم سائر بيوت الخلاء على صورة تمكن الصحائف عند كل تفريغ من استيعاب كمية المياه اللازمة لتأمين غسل التمديدات بصورة تامة ودفش المواد حتى المجرى العام. ويجب ان يجهز كل بيت خلاء بدفاش للماء يستوعب على اقل تقدير عشرة ليترات وذي جرس او كوع. وتكون بيوت الخلاء برمتها من الحجارة مع التبليط او الحجارة البتون او السيراميك

المادة 12 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/177727/article/12/