Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 597 تاريخ 27/04/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 597 تاريخ 27/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 02/05/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجازلادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل من انتاح شركة الشرق الاوسط للمعسل - الاردن وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يلي:

الصنف النكهة وزن العبوة التعبئة بلد المنشأ

معسل ساعة ورد 50 غ علبة كرتون الاردن صفا معسل ساعة عنب 50 غ علبة كرتون الاردن صفا معسل ساعة شمام صفا 50 غ علبة كرتون الاردن معسل ساعة تفاحتين 50 غ علبة كرتون الاردن صفا

المادة 1 من قرار رقم 597 تاريخ 27/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/177745/article/1/