Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 20/03/2002

تعديل في قرارات مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى-الكونسرفتوار

قرار رقم 1 تاريخ 20/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 02/05/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
20/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 25, 02/05/2002, ص. 3567-3568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 20/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى-

الكونسرفتوار,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ

02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم

العالي),

بناء على القانون رقم 431 تاريخ

15/05/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى المعهد

الوطني العالي للموسيقى-الكونسرفتوار-),

سندا لما تقدم,

وبعد استطلاع رأي الرئيس بهذا الشأن,

وبعد البحث والمداولة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى شرط السن لقائد الاوركسترا وللعازفين في الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية اينما ورد في قرارات مجلس الادارة وبشكل خاص في القرارات المبينة في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

وزير الثقافة غسان سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002