المادة 3
مادة 3: على من تم الاستملاك لمصلحته اذا ما استأنف استئنافا اصليا او طارئا ان يدفع للمالك المستملك له 75% من قيمة التعويض فقط ويحتفظ بالباقي الى ما بعد فصل النزاع نهائيا.
قرار رقم 85 تاريخ 14/05/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 85 تاريخ 14/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 04/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على من تم الاستملاك لمصلحته اذا ما استأنف استئنافا اصليا او طارئا ان يدفع للمالك المستملك له 75% من قيمة التعويض فقط ويحتفظ بالباقي الى ما بعد فصل النزاع نهائيا.
المادة 3 من قرار رقم 85 تاريخ 14/05/1998 https://lebaneselegislation.com/text/177765/article/3/