Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تقسم موازنة الواردات الى جزئين:

الاول- ويحتوي على الواردات العادية والثابتة, ومنها تؤخذ نفقات الجزء الاول من موازنة النفقات .

الثاني - ويحتوي على الواردات الاستثنائية او الطارئة وتتكون هذه من:

1- مأخوذات من مال الاحتياط.

2- الواردات التي تخصص او تحدث بقرارات خاصة او التي تقدم بهذه الصفة. وتتكون واردات دوائر الاوقاف الاسلامية من:

الجزء الاول: ويدخل فيه:

1- واردات العقارات المبنية.

2- واردات العقارات غير المبنية.

3- واردات الاجارة الطويلة.

4- واردات المرتبات الوقفية.

5- واردات ثابتة متنوعة.

الجزء الثاني- ويدخل فيه:

1- بدلات الاستبدال والاستملاك.

2- ايرادات الرسوم.

3- التبرعات والهبات والوصايا والوقفيات .

4- واردات استثنائية اخرى.

المادة 12 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/12/